السيد علي الطباطبائي
222
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( و ) * أما * ( مع غيبته ) * ف * ( بقسم في الفقراء ) * ولو من غير بلده على أصح الأقوال وأشهرها ، وان كان الأحوط صرفه إلى فقراء بلده كما عليه الصدوق والشهيد في اللمعة ( 1 ) ، وأحوط منه حفظه له بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره كسائر الحقوق كما في الخلاف مدعيا عليه الإجماع . وإطلاق الفقير في كلام الأصحاب يشمل الهاشمي وغيره من العوام ، والأولى والأحوط عند الأحقر تخصيص الهاشمي به بل لعله متعين لولا شبهة الإجماع على الإطلاق . * ( و ) * على كل حال * ( لا ) * يجوز أن * ( يعطى الجائر إلا مع الخوف ) * المبيح للإعطاء كأن يأخذه قهرا ، فلو دفعه إليه دافع اختيارا كان ضامنا ، ولو أمكنه دفعه عنه ببعضه وجب ، فإن لم يفعل ضمن ما يمكنه منعه عنه . * ( وأما اللواحق : فأربعة ) * فصول : * ( الأول : في ميراث ابن الملاعنة ، ميراثه لامه ) * ومن يتقرب بها من أخواله وأجداده من قبلها * ( و ) * ل * ( ولده ) * فإن كان له ولد وأمه حية ف * ( للأم السدس والباقي ) * تمامه * ( للولد ) * وان نزل ان كان ذكرا ، وان أنثى فلها النصف أو الثلثان والباقي رد عليهما . * ( ولو انفردت ) * الأم عنه وعن الزوجين * ( كان لها الثلث ) * إجماعا * ( والباقي ردا ) * عليها على الأشهر الأقوى ، وعن الخلاف الإجماع ، وفي المسألة أقوال أخر ضعيفة . * ( ولو انفرد الأولاد ) * عن الأم والزوجين ، اقتسموه على حسب ما قرر في ميراث الأولاد * ( ف ) * للبنت * ( الواحدة النصف ) * بالفرض * ( و ) * كذا * ( للاثنين فصاعدا الثلثان ) * به والباقي من النصف أو الثلث لصاحبة الفرض بالرد .
--> ( 1 ) اللمعة 8 - 190 .